السيد محمد صادق الروحاني
406
فقه الصادق ( ع )
ويشارك الزوجين وهو أولى من الإمام - عليه السلام - ولا يتعدى الضامن ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا أو من لا وارث له سواه
--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة وباب 1 من أبواب ميراث الأزواج .